السيد محمد صادق الروحاني

76

فقه الصادق ( ع )

وأما الضمان فشرطه اثنان الاسلام وامكان الأداء فالكافر يسقط عنه بعد اسلامه ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها .